السيد علي نقي الحيدري
177
أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد
تمهيد المكلف المجتهد بالنسبة لكل حكم من أحكامه إما أن يكون له قطع أو ظن أو شك به فإن قطع فيلزمه موافقة قطعه وإن ظن فإن كان عنده أمارة منصوبة كخبر العدل عمل بها وإلا فإن ثبت عنده إن ظنه معتبر من قبل الشارع كصورة انسداد باب العلم وانحصار العمل بالظن عمل بظنه وإلا ألحق ظنه بالشك وإن شك فإن نصبت له في مورد شكه أمارة كالخبر أيضا عمل بها وإلا رجع إلى الأصول العملية المنصوبة للشاك وسيأتي تفصيلها فيتم الكلام في المقام في ثلاثة فصول